الطعن رقم 21630 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى
أحمد حافظ عبد الصمد (نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيـــم
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ـ وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها ، فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إغفال واقعة الدعوى وأدلة الإدانة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى باقى أسباب طعنه إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى صحيحاً بسقوط الحق فى الاستئناف ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم من عيوب أو نقضه لصدور تشريع لاحق أصلح للمتهم . لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .