الطعن رقم 5196 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-5-20
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلى - الدعاوى المتعلقة بفروع الشركات او الجمعيات الخاصة
⚖️ تأمين اصابات العمل - تعويض اصابات العمل - مسئولية صاحب العمل الشخصية عن اصابة العمل
⚖️ تأمين اصابات العمل - نطاق سريان هذا التأمين
⚖️ بعض صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع ـ التعويض عن اصابة العمل
⚖️ دعوى التعويض - تكييف الدعوى - التزام محكمة الموضوع بتقصى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض
⚖️ الاختصاص المحلى بالدعاوى المتعلقة بفروع الجمعيات
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى - ما لا يعد تغييرا لسبب الدعوى
⚖️ دعاوى الشركات - الاختصاص المحلى بالدعاوى المتعلقة بالشركات وفروعها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى تحديد الاساس القانونى الصحيح للمسئولية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - مسئولية صاحب العمل عن اصابة العمل
⚖️ دعاوى المسئولية المدنية - تكييف المحكمة للخطأ على خلاف تكييف المدعى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم إذ رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى رغم أن مركزها الرئيسى والمدعى عليها الآخرين وزير الصناعة والتأمينات الإجتماعية القاهرة فضلاً عن أنه قضى بإخراج الآخرين من الدعوى فإنه يكون قد خالف نص المادتين 49، 52 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من سببى الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ اقام قضاءه بالتعويض على افتراض الخطأ في جانبها إعمالاً لأحكم المسئولية الشيئية الواردة في القانون المدنى في حين أن أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 هى الواجبة التطبيق لسريانه على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين فيما يتعلق بتأمين إصابات العمل طبقاً للمادة الثالثة منه فما لا محل معه لأحكام المسئولية المفترضة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة52من قانون المرافعات على أنه"في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عنصر على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع"يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التى في دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى التى يقع في دائرتها في الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بالفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس وع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة1975ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ بسريان أحكام تأمين إصابات العمل على المترجين والتلاميذ الصناعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين على محكمة الموضوع في كل حال أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحداثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد للعوى بالتعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانونى الذى اعتمد عليه في ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وأن تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها، فإن هى أخطأت في ذلك جاز لمن تكون له مصلحة من الخصوم أن يطعن في الحكم بطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى قواعد المسئولية الواجبة التطبيق لالتزامها هى بإعمال أحكامها من تلقاء نفسها.