الطعن رقم 9477 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة موضوع بدفاع مؤداه أنه أستأجر أرض النزاع بالعقد المؤرخ / / وإبان سريانه أقام عليها بموافقة المطعون ضده مباني منشأته والتي آلت ملكيتها إلى المطعون ضده بصفته بموجب قواعد الالتصاق وأصبحت العين المؤجرة مكاناً وإذ انتهى العقد مدته في نهاية (ـــــــــــــــــــ) اتفق الطرفان على إبرام عقد الإيجار المؤرخ / / وهو منبت الصلة بالعقد الأول وليس امتداداً له وبالتالي فإنه يخضع لقوانين إيجار الأماكن ويمتد قانوناً إلى أجل غير مسمى دون ما اعتداد بالمدة الاتفاقية الواردة به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعن وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ / / ودون أن يعني ببحث دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ــ إن صح ــ وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.