الطعن رقم 2932 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة أول درجة بأنها تقيم بعين النزاع ــ مسكن الزوجية بصفتها حاضنة لصغيرتها من المطعون ضده الثاني وحكمت محكمة أول درجة برفض دعوى المطعون ضده الأول بإخلائها من عين النزاع فإن استئناف هذا الحكم من جانب الأخير يطرح على محكمة الاستئناف هذا الدفاع. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطردها من شقة النزاع تأسيساً على أن الطاعنة طلقت من المطعون ضده الثاني فتكون إقامتها بلا سند مغفلاً بذلك تمحيص دفاعها سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به ــ إن صح وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر شرعا أن على الوالد سكنى الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته - والدة الصغيرة- فيلزم بتوفير المسكن المناسب لحضانتها سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكنا أخر هيأه هو لها أو اختارته الحاضنة بدلا من مسكن الزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يعد لها المطلق مسكنا أخر مناسبا، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ويقصد بالمسكن غير المؤجر- وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة - أن يكون المسكن مملوكا للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكا لأحد أبوى الزوج وأعطى له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته.