الطعن رقم 10674 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار بغير إذن كتابي من المالك محلها فسخ الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي، فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته، إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت كل من الدعويين الفرعيتين المقامتين من المطعون ضدهم ولئن صيغت في صورة دعوى طرد للغصب، إلا أن محلها هو فسخ عقد الإيجار المبرم بين مورث المطعون ضدهم عدا الأول والمستأجر الأصلي للعين ـــ الذي أنشأ بها المصنع ــ لتنازله عن عقد الإيجار إلى مورث الطاعنين دون إذن كتابي من المالك، وإذ لم يختصم في أي من الدعويين المستأجر الأصلي سالف الذكر أو ورثته، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى فيهما بالإخلاء رغم عدم اختصام أي من المذكورين، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإنه وإن كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، إلا أنه دفاع متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مساغ لما ذهب إليه الحكم من أن امتداد عقد إيجار العين بقوة القانون من مشتري الجدك إلى ورثته هو ضرر محقق يحول دون توافر شروط المادة 594 آنفة البيان لأن امتداد العقد على هذا النحو لم يترتب على بيع الجدك بذاته وإنما هو حق مرده القانون، وهو مقرر لمصلحة كافة مستأجري الأماكن المنشأ بها مصنع أو متجر دون تفرقة بين مستأجر أصلي وبين مشتري بالجدك.