⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21624 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن ، قد شابه خطأ فى القانون ، إذ إنه حضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، عند النداء عليه ، وأبدى دفاعه ، ثم غادر الجلسة بعد ذلك قبل النطق بالحكم ، ومن ثم كان لزاماً على المحكمة أن تفصل فى موضوعها ، لا أن تقضى بقضائها المطعون فيه ، مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من محضر جلسة الحكم المطعون فيه بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1996 ومدوناته أن المعارض حضر بتلك الجلسة ، عند النداء على الدعوى ، وأبدى دفاعه ، ثم غادر الجلسة بعد ذلك قبل النطق بالحكم ، فأثبتت المحكمة ذلك فى حكمها وانتهت منه إلى قضائها المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك . وأن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ـ حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد لنظر فى معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة ، عند النداء على الدعوى ، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد غادر الجلسة بعد ذلك ، إذ أن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية ـ قبل استبدالها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 ـ الذى صدر الحكم المطعون فيه قبل سريان أحكامه ـ وقد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإنها أرادات أن ترتب جزاءاً على من لا يهتم بمعارضته ، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى دانته غيابياً ، بعكس المعارض الذى حضر الجلسة عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة بعد ذلك ، فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه ، بل يتعين التمييز بينه وبين من لم يحضر البتة . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة التى حددت لنظر معارضته عند النداء عليه وأبدى دفاعه ، ثم غادر الجلسة بعد ذلك ، وقبل النطق بالحكم ، فقضت المحكمة ـ بذات الجلسة ـ باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون ، مما يوجب نقضه والإعادة ، وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العياط (قيدت بجدولها برقم 11799 لسنة 1995 ) ضد الطاعن . بوصف إنه فى يوم 20 من يوليـه سنة 1995 أعطى به بسوء نية شيكاً بمبلغ 4249 جنيه مسحوباً على بنك النيل فرع دمياط لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5326 لسنة 1996 . ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1996 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من أغسطس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ /............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من سبتمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............المحامى . وبجلسة 12 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .