⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4749 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع والتسليم لوضع يده عليها دون سند قانوني، وقد فصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى وفق هذه الطلبات، فأستأنف المطعون ضده لتلك العين، وإذ كان الطلب الذي فصل فيه الحكم الابتدائي يختلف موضوعاً وسبباً عن الطلب المبدي من لمطعون ضده في المرحلة الاستئنافية باعتبار أن الطلب الأول هو الطرد للغصب بينما الطلب الثاني طرد الطاعن من العين المؤجرة له لانتهاء مدة عقد الإيجار وينطوي على طلب إنهاء عقد الإيجار، ومن ثم فإن الطلب الأخير لم يقف عند حد إبداء سبب جديد أمام محكمة الاستئناف وإنما استطال إلى طلب جديد هو تعديل لموضوع الطلب الذي فصلت فيه محكمة أول درجة مما يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة التي لا تقبل أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى على أساس هذا الطلب الجديد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون