⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4314 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه طالباً منع تعرض المطعون ضده الأول له في الشقة محل النزاع مستنداً في ذلك على عقد الإيجار اللاحق الصادر من ذلك المؤجر فإن دعواه بذلك هي دعوى بأصل الحق وليست دعوى من دعاوى الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على عدة قرائن مجتمعة استدل منها على أسبقية عقد المطعون ضده الأول معتداً في ذلك بتاريخه العرفي ــ رغم المنازعة في هذا التاريخ ــ منها أن المطعون ضده الثاني ــ المؤجر ــ عوقب جنائياً لتقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليمه الشقة المؤجرة للمطعون ضده الأول ــ مع أن الحكم الجنائي لم يفصل في مسألة الأفضلية بين العقدين ولم يتعرض لها ــ وأن حيازة الطاعن لتلك الشقة غير قانونية لأنه لم تنقض على حيازته الصحيحة سنة سابقة على رفع الدعوى ــ رغم أن دعواه دعوى بأصل الحق على نحو ما سلف بيانه ــ وكانت القرائن المعيبة السالفة قد ساقها الحكم ضمن قرائن أخرى استدل بها مجتمعة على أسبقية عقد المطعون ضده الأول وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة ولم يفطن لدفاع الطاعن بأن التاريخ العرفي لعقد المطعون ضده الأول صوري ولا يجوز الاحتجاج به عليه وان عقد إيجاره أسب لثبوت تاريخه في 25/7/1987 وان عقد الإيجار الآخر باطل بطلاناً مطلقاً لأنه لاحق لعقده لثبوت تاريخه في 29/2/1988 فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.