الطعن رقم 769 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ــ كان الثابت ــ أن الطاعنين الأولى والثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما للعقار الكائن به شقة النزاع وقدما أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من عقد البيع المسجل رقم (ـــــــــــ) لسنة (ــــــــــــ) شهر عقاري الجيزة والذي يفيد شراء الطاعنة الأولى وأخر (ـــــــــــ) مورث الطاعن الثاني للأرض المقام عليها عقار النزاع، وتمسكا بأن الحكم الصادر لصالح زوج المطعون ضدها ــ بصفتها ــ بصحة ونفاذ عقد شراءه في الدعوى رقم (ــــــــ) لسنة (ــــــــــــ) مدني كلي الجيزة، قضى بإلغائه في الاستئناف رقم (ـــــــــ) لسنة (ــــــــــ) ق القاهرة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين الأول والثاني بأداء أجرة شقة النزاع استناداً إلى صحة عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1972 المبرم بينهما ومورث المطعون ضدها جون أن يبحث دفاعهما بأنهما المالكان للعقار الكائن به العين المؤجرة، وانتفاء ملكية مورثها له رغم أنه دفاع جوهري يتغير به ــ إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.