الطعن رقم 10206 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عدم وفائه بالأجرة كان بسبب تخلف المطعون ضدهم ــ المؤجرين ـــ عن تنفيذ التزامهم بتقديم الترخيص اللازم للانتفاع بمحل النزاع كمطعم سياحي والوارد في البند التمهيدي بعقد الإيجار المؤرخ / / وقدم للتدليل على ذلك صورة ضوئية من المحضرين رقمي...لسنة... إدارة العجوزة،.....أحوال العجوزة وأصل الإنذار المعلن لهم بتاريخ / / بضرورة تسليم المحل وإذ أغفل الحك المطعون فيه هذا الدفاع الذي أقر به وكيل المطعون ضدهم بمذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ / / وهو دفع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والتفت عن المستندات المشار إليها لوم يبحث دلالتها وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ / / وبإخلاء محل النزاع وتسليمه إلى المطعون ضدهم وبرفض دعوى الطاعن بطلب التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في هذا العقد استناداً إلى تأخر الطاعن ــ المستأجر ــ عن سداد الأجرة عن الفترة من / / حتى / / إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد ولانتفاء الإخلال التعاقدي في جانب المطعون ضدهم ــ المؤجرين ــ بما لا يواجه دفاع الطاعن المؤيد بتلك المستندات ولم يستجب لطلبه بندب مكتب الخبراء لبحث وتمحيص هذا الدفاع بما يعيبه بالقصور.