الطعن رقم 1070 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التي يطالب فيها المطعون ضده بإلزامه بالأجرة عن المدة الباقية في عقد الإيجار لتركه العين المؤجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد بدفاع حاصله أن المطعون ضده المؤجر تعرض له قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد بدفاع حاصله أن المطعون ضده المؤجر تعرض له في الانتفاع بها بأن قطع عنها المياه. وبأنه أخطر المطعون ضده بأنه ترك العين المؤجرة بتاريخ / / بعد أن قام بسداد كافة المصروفات عنها عن النصف الثاني من عام (ــــــــــ) وان المطعون ضده استلمها بما يفيد انفساخ عقد الإيجار بين الطرفين وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع. وهو دفاع يقوم على موجب انفساخ عقد الإيجار سند الدعوى بتحقق موجبه بإخلال المؤجر بالتزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذ لو صح لامتنع إعمال البند الثالث عشر من عقد الإيجار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة المدة الباقية في عقد الإيجار على ما ضمنه أسبابه من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قطع المياه وأنها واقعة ليست خطيرة لا يمكن توقعها وان البند الثالث عشر ليس شرطاً جزائياً وهو ما لا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن السالف الإشارة إليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.
الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون محل الدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن الأجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجر وتمسك المستأجر بأن يكون بها في موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة. المادتان 347/2 و586/2ق مدني.