⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4787 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-5-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - الامتداد لصالح الزوجة او الاولاد او الوالدين
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار - امتداد عقد ايجار شقة المصيف
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن شرط امتداد عقد إيجار شقة المصيف للطائفة الأولى من اقارب المستأجر المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وهو أحد الزوجين والوالدين والأولاد - هو ثبوت أقامتهم بشقة المصيف في أشهر الصيف ودون اشتراط إقامتهم الفعليه مع المستأجر الأصلى مسكنه المعتاد خارج شقة الصيف لأن هذا الشرط الأخير خاص بطائفة الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزع المستخدمة كمصيف مستنداً في ذلك على عدم ثبوت إقامة الطاعنة مع والدتها - المستأجرة الأصلية - بمدينة القاهرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث داعها بأنها كانت تقيم مع والدتها بشقة النزع على النحو المتطلب في الإقامة بها كمصيف وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ايضاً بالقصور ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة1/29من القانون رقم49لسنة1977ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلي أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمنا ويكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها كمصيف ـ إقامة موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها في فصل الصيف ـ و لا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على إستعمال العين المؤجرة مسكنا ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييرا في وجه استعمالها للسكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدين لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التى لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طول العام ودون إشتراط أن تكون لهم إقامة فعلية مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف في حين يشترط للطائفة الثانية من الأقارب فضلا عن الإقامة المتقطعة بشقة المصيف أن يثبت أن لهم إقامة مع المستأجر الأصلي بمسكنه المعتاد خارج المصيف
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان دفاع الطاعنة قد أقام أمام محكمة الموضوع على أن إقامتها بشقة النزاع كانت موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة مسكن النزاع الكائن بمدينة الاسكندرية ومعد للتصييف، ولا يشترط إقامتها مع والدتها ـ المستأجرة الأصلية ـ بمسكنها المعتاد خارج المصيف "القاهرة" وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم إقامتها مع مورثتها إقامة مستقرة خارج شقة المصيف وقت الوفاة ورتب الحكم على ذلك انتفاء حقها في امتداد عقد إيجار الشقة إليها فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة وهو جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه أيضا بالقصور.