الطعن رقم 438 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف - نصاب الاستئناف
⚖️ تسبيبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد : ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدر قيمة دعوى التزوير الفرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية. فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص القاضي الجزئي النهائي فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم إذ قضى في منطوقه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قد جاء سليماً من الناحية القانونية بالنسبة للوقائع الثابتة في الدعوى والتي لا نزاع فيها، فلا يقبل الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من وقائع غير صحيحة.