الطعن رقم 9961 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في التعرف على عقد الإيجار الأول ليُعتد به وحده دون العقد أو العقود اللاحقة التي نص القانون صراحة على بطلانها ــ عند عدم المنازعة في صحة التاريخ المعطى للعقد ـــ هو بهذا التاريخ ولا يغير من ذلك ما اشترطه المشرع بالفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر من وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة لخلو النص من اشتراط أن يكون العقد الأول ثابت التاريخ لإعمال حكم الفقرة الرابعة من هذه المادة في ترتيب بطلان العقود اللاحقة جزاء مخالفة الحظر الوارد فيها.