الطعن رقم 2325 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أن الأوراق قد خلت من ثمة تقصير من المالك للعين ــ مورث المطعون ضدها أو أنه أسهم في ظهور المؤجر للطاعن بمظهر صاحب الحق على العقار الكائن به شقة التداعي في حين أن المالك للعقار بعقد مسجل وقت إبرام عقد الإيجار سند الطاعن هو المدعو.... وأن الثابت من الأوراق أن عقد شراء مورث المطعون ضدها لحصة في الأرض الكائن عليها عقار النزاع المؤرخ 8/8/1993 كان مثار منازعة في الدعويين رقمي..... مدني....وقضى بصحته ونفاذه والتسليم بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي....بتاريخ 9/5/1999 طبقاً لما قررته بصحيفة دعواها فإذا ما تساند الحكم المطعون فيه إلى أنه لم يكن ثمة تقصير من مورث المطعون ضدها عند إبرام عقد الإيجار وهو في تاريخ سابق على صدور الحكم النهائي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورث المطعون ضدها وتسلمه الأرض ودون أن يبحث مدى تقصير أو عدم تقصير المالك للعقار في وقت إبرام عقد الإيجار فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.