الطعن رقم 2108 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن أمام محكم الاستئناف بدفاعه المبين بوجه النعي وما ساقه من قرائن تدليلاً عليه، فالتفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر وأقام قضاءه بالإخلاء على عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الثانية للطاعن في مواجهة أصحاب الحق باعتبارها لا تملك أغلبية حصص العقار وهو ما لا يواجهه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه.
الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. إسهام صاحب الحق بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. أثره. نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.