⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11060 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 826 من القانون المدني يدل على ــ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ــ على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة ــ الاستعمال ــ الاستغلال ــ التصرف ــ إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين فإذا لم ينسب إلى الشريك أنه استعمل حصته استعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء فلا يجوز طرده من هذا الجزء. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي فالتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والرد عليه وأيد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع والرد عليه وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 6/3/1994 الصادر إلى الطاعن من مورثته وتسليم العين ودون أن يبين أن ضرراً قد لحق بسائر الشركاء من وضع يد الطاعن على شقة النزاع بما يعيبه بالقصور في التسبيب.