⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 884 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 828 من القانون المدني ــ يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ــ أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع، فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه في حق الشركاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله أنه أستأجر المخزن محل النزاع من أحد الملاك المشتاعين دون اعتراض الباقين، وكان الحكم المطعون فيه قد تم أسس قضاءه بإخلائه منه على أنه أستأجره ممن لا يملك حق إدارة العقار الكائن به لأن المرحوم........ ــ المؤجر ــ يملك أقل من نصف الأنصباء في ذلك العقار ولم يكن مفوضاً من باقي الشركاء في تأجيره للغير، بما تكون معه الإجارة الصادرة منه غير نافذة في حقهم، وأضاف الحكم إلى ذلك قوله أن الشركاء الآخرين لم يرتضوا تلك الإجارة، مطلقاً هذا القول دون أن يبين كيف أفادت الأوراق هذا المعنى رغم أن الثابت مما سجلته مدوناته أن الشركاء أصحاب أغلبية الأنصباء قد سكتوا ولم يعترضوا على الإجارة طوال أكثر من ثمانية وعشرين سمة امتدت منذ إبرامها في عام 1967 إلى وقت رفع الدعوى المماثلة في عام 1995 بما يصح حمله على إجازتهم لها، فإنه يكون مشوباً بقصور يتسع له وجه النعي ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون.