الطعن رقم 1093 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وأن يوقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة الأخير له، فإذا أجازه يصبح نافذاً في حقه ويحل محل المؤجر في حقوقه والتزاماته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد أشترت العقار الكائن به عين التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1/1/1974 والذي ينقل إليها جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنها الحق في الانتفاع بشقة النزاع، ولما كان المطعون ضده الثاني قد أجرها للمطعون ضده الأول بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1974 في تاريخ تال لشراء الطاعنة لها فإنه يكون إيجاراً صادراً من الغير ولا ينفذ في حق الطاعنة إلا بإجازتها له صراحة أو ضمنياً، ولما كانت الطاعنة قد كلفت المطعون ضده الأول بسداد رسم النظافة لها بموجب التكليف بالوفاء المعلن له بتاريخ 13/9/1998 وهو ما يعد إجازة ضمنية منها لذلك العقد ويترتب عليه أن تحل محل المؤجر في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة على العقد ومنها الحق في رفع الدعوى بإخلاء المستأجر ومن ثم تكون لها الصفة في رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة متحجباً بذلك عن الفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.