الطعن رقم 10712 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها أعلنته بحوالة عقد الإيجار على ــــــــــــ وهو عنوان لا يقيم فيه كما لا يوجد عقار بهذا الرقم وأيد ذلك بحافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من الهيئة العامة للبريد ثابت بهما أن المسجلين رقمي 1175، 743 المرسلين باسم الطاعن ارتدا إلى محضري عين شمس ولم يسلما إلى الطاعن، ولما كان هذا الدفاع من شأنه ــ إن صح ــ أن يترتب عليه عدم اتصال علم الطاعن بحوالة عقد الإيجار للمطعون ضدهما وما يترتب على ذلك من آثار في المطالبة من آثار في المطالبة بأجرة الفترة الواردة في تكليف الوفاء بالأجرة وصحة الوفاء بها للمالكين السابقين، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إيراداً أو رداً بالرغم من جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.