⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2786 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه بالتطبيق لحكم تلك المادة هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى صادر من (ـــــــــــــــــ) بصفته المالك المؤجر وأن عقد شراء المطعون ضده للعقار الكائن به عين النزاع لم يسجل وخلت الأوراق من أي دليل على حوالة صحيحة لعقد الإيجار من المالك السابق إلى المطعون ضده أو إعلان الطاعن بهذه الحوالة بطريق رسمي أو قبوله لها ومن ثم فإن التكليف بالوفاء الصادر من المطعون ضده يكون باطلاً حابط الأثر لصدوره ممن لا صفة له في توجيه الأمر الذي يتعين معه على المحكمة ــ من تلقاء نفسها ــ أن تقضي ببطلان التكليف بالوفاء لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ والتسليم لعدم سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكاليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.