⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2006 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط نفاذ عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو قيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا نفذت الحوالة في حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء العين محل النزاع على سند من تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة المطالب بها في التكليف بالوفاء دون أن يعرض على لدفاع الطاعن الذي تمسك به بصحيفة الاستئناف من أن الأجرة المطالب بها سددت للمؤجر الأصلي ــ المالك السابق ــ الذي تقاضى منه مبلغ 2750 جنيه كمقدم إيجار تخصم من دين الأجرة بواقع النصف ــ 20 جنيه شهرياً ــ لحين انتهائه في 1/9/2000 وذلك بموافقة المطعون ضده وبشهادة أصهاره ودون أن يعترض لأثر هذا الوفاء المدعي به على صحة التكليف بالوفاء الذي تمسك الطاعن ببطلانه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لمشتري العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر منه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني، ويحق للمشتري المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضي المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ والإخلاء يستوي في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما حصل بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.