⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6490 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن الشركة الطاعنة قد وافقت ضمنياً على التنازل عن إيجار عين النزاع الحاصل للمطعون ضده لأجرة العين ومقابل استهلاك المياه والكهرباء دون تحفظ بموجب إنذار العزم على الصرف المؤرخ / / المرسل من محامي الشركة بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارتها بما يُعد موافقة ضمنية منها تقوم مقام الإذن الكتابي الصريح وتنشأ به علاقة إيجارية جديدة بين المطعون ضده والشركة الطاعنة، وكان الثابت من عبارات التوكيل الصادر من الطاعن بصفته إلى محامي الشركة الذي وجه الإنذار سالف البيان أنه انصب على تمثيل الشركة أمام القضاء ومباشرة الدعوى نيابة عنها وما يُعهد إليه من أعمال قانونية خاصة بالشركة وأنه ليس من بينها سلطة تفويضه في إبرام العقود الواردة على عقارات الشركة والتوقيع عليها أو قبول التنازل عنها، فضلاً عن أن إنذار العزم على الصرف لا يعد بذاته موافقة ضمنية على نشوء علاقة إيجارية جديدة لما هو مقرر من أحقية المؤجر في أن يستأدى من المستأجر الأصلي من الأجرة بما له من حقوق مقابل الانتفاع بالعين وفقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ فسر عبارات التوكيل الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة إلى محاميها الذي وقع على الإنذار المشار إليه بأنه يبيح له أعمال الإدارة ومنا تأجير ممتلكات الشركة رغم أنه اقتصر ــ على ما سلف بيانه ــ على تخويله الحق في إقامة الدعوى نيابة عنها أمام المحاكم كافة وتمثيلها أمامها واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها بالمخالفة لمدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله، ورتب على ذلك أن ثمة موافقة صدرت من الشركة الطاعنة تقوم مقام الإذن الكتابي الصريح ونشوء علاقة إيجارية جديدة بينها وبين المطعون ضده عن العين محل النزاع، فإنه يكون معيباً.