الطعن رقم 1320 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين محل النزاع من المطعون ضدها الأولى في عام 1969 بموجب عقد شفوي وأنه يقيم بها من ذلك بأقوال شهوده في الدعوى والمستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع ومنها إيصالات سداد الأجرة عن عدة شهور خلال الفترة من عام 1971 حتى عام 1989 وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن بالتأسيس على أن مورث المطعون ضدها الأولى قد حرر للمطعون ضده الأخير عقد إيجار مؤرخاً 1/12/1967 لم ينته ولم يفسخ مما يمتنع معه على أن المطعون ضدها الأولى تحير عقد إيجار آخر عن ذات العين دون أن يعرض للدفاع المشار إليه ويواجهه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير معه ــ إن صح ــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.