الطعن رقم 2550 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الهيئة المطعون ضدها الأولى في طلب إخلاء العين محل النزاع بقبضها الأجرة منها ومطالبتها بسداد حصتها في تكاليف ترميم إخلاء العين محل النزاع بقبضها الأجرة منها ومطالبتها بسداد حصتها في تكاليف ترميم العين بعد هلاكها بفعل الحريق بما قد يكون مؤداه قيام علاقة إيجازية جديدة بينهما واستدلت على ذلك بصور إيصالات صادرة من الهيئة المطعون ضدها الأولى في 16/3/2000، 2/1/2000، 17/2/2001 تتضمن سداد الطاعنة مقابل انتفاعها بالعين وتكاليف ترميمها بعد وقوع الحريق، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 13/12/1989 والإخلاء تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما ورد بالمحضر الإداري رقم 3947 لسنة 1998 العطارين من انعدام محل العقد بهلاك العين المؤجرة بفعل الحريق، وبأن مطالبة الهيئة المطعون ضدها للطاعنة بسداد حصتها في تكاليف ترميم العقار الكائنة به العين محل النزاع لا تصلح بذاتها دليلاً على نشوء علاقة إيجارية جديدة، وأن قيام الأخيرة بإعادة بناء العين من جديد بعد هلاكها بفعل الحريق لا يعطيها الحق في الإقامة بها، وإذ كان ما ساقه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة المشار إليه وما قدمته من مستندات للتدليل عليه لم يخضعها لتقديره فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيباً بالقصور في التسبيب.