الطعن رقم 21616 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمـد مصطفــى لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من محضر جلسة 25/5/1993 التى حددت لنظر المعارضة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن عدم حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه بعذر المرض الذى قدم عنه مذكرة طبية مؤرخة 20/5/1993 تضمنت نوع الدواء الموصوف للطاعن ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى عذر الطاعن المستند إلى تلك المذكرة لأنها اقتصرت على بيان نوع الدواء الموصوف للطاعن ولم تشر إلى المرض الذى ان يعانى منه ومدة علاجه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان ويضحى الطعن على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .