⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21605 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيـــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه دانه رغم أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجنى عليه الذى اندفع بدراجته التجارية ليلاً بدون إضاءة نحو الجرار قيادة الطاعن حسبما ورد بأقوال شهود الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للاتهام ومواد القيد حصل واقعة الدعوى فى قوله " حيث أن الواقعة تتحصل فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات وما أبلغ به وقرره.............ثم أورد بعض التقريرات القانونية وانتهى إلى ثبوت الاتهام فى حق الطاعن فى قوله " لما كان ما تقدم ، وإنزالاً به على واقعة الدعوى وكان الثابت أن أوراق الدعوى مستخلصاً به والمتهم والمجنى عليه والمعاينة أن ثمة خطأ وقع من المجنى عليه يمثل وأنه ترتب نتيجة على هذا الخطأ وفاة المجنى عليه وقامت ما بين هذا الخطأ والنتيجة علاقة السببية لأنه لولا الخطأ ما حدثت إصابة المجنى عليه التى أوردت ومن ثم فإن الواقعة على هذه الصورة التى استخلاصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ فى جريمة القتل الخطأ كما هو معروف به القانون ويتعين عملاً لذلك عقاب المتهم عملاً بمادة الاتهام . ومواد المرور .. " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتض1 إلى أصل ثابت فى الأوراق فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهم " المدعين بالحقوق المدنية " المصاريف المدنية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها من مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4808 لسنة 1995 جنح الزرقا بأنه فى يوم 16 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز الزرقا ـ محافظة دمياط ـ تسبب خطأ فــى وفاة ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 2 ، 1 ، 3 ، 4 ، 62 ، 72/1 ، 74 ، 76 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 . ومحكمة جنح الزرقا قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من مارس سنة 1996 وادعى ورثة المجنى عليه بمبلغ واحد وخمسين على سبيل التعويض المؤقت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المعارض بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 4730 لسنة 1996 دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ مائتان جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .