الطعن رقم 21581 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 16 نوفمبر سنة 1993 بإدانة الطاعن بجنحة التعدى على أرض مملوكة للدولة ، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1994 وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن ولم يحدد لنظرها جلسة حتى 26/6/2001 ـ على ما جاء بمذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة ـ وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل فى 6/1/1994 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 290 لسنة 1991 مركز نصر بوصف أنه فى 17 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز نصر ـ محافظة أسوان ـ تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة بأن أقام منشأت عليها وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز نصر قضت حضورياً فى 27 من إبريل سنة 1993 بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1673 لسنة 1993 أسوان .
ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1994 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .