⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-1-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقابة المهن العلمية
⚖️ رفع الطعن - صحيفة الطعن - وراجع أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل - رفع الطعن بالنقض طبقا للمادتين 29 ، 37 من قانون نقابة المهن العلمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 29 ، 37 من القانون رقم 80 لسنه 1969 فى شأن نقابة المهن العملية المعدل بالقانون رقم 120 لسنه 1983 أن الطعن فى صحة الانتخابات يجوز لنصف من اشتركوا فى الانتخابات على الأقل وكذلك لأى من المرشحين الذين لم ينجحوا فى الانتخابات ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التى تطلبها المشرع أضحى بذلك باطلا بطلانا مطلقا لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعن بتوقيع مصدق عليه من الجهة المختصة فإنه يكون باطلا ن ولا ينال من ذلك تقديم الطاعن ضمن حافظة مستنداته تقرير طعن آخر يحمل توقيعا له وبعض أعضاء النقابة مصدق عليه من الشهر العقارى لعدم تعلقه بالطعن الماثل ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول الطعن.