الطعن رقم 21565 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن المحكمة لم تعن بالإلمام بوقائع الدعوى والظروف التى أحاطت بها والتى تؤدى إلى انتفاء أركان الجريمة المسندة إليه ، ودون أن تستظهر أركان تلك الجريمة كما هى معرفة به فى القانون ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه عبارة عن صورة ضوئية ـ غير معتمدة رسمياً ـ من مسودة للحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على اوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها لقاضى ، وتحفظ فى ملف الدعوى ، وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يودع ملف الدعوى بنسخته الأصلية على النحو الذى تطلب القانون فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا وجود له قانوناً ما يبطله ، ويغير من وجود نسخته من الحكم بملف الدعوى محدد بها ديباجته وبياناته مادامت هذه النسخة قد خلت من أسباب الحكم ومنطوقه وتوقيع رئيس الهيئة التى أصدرته . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز طنطا المقيدة بجدولها برقم 4103 لسنة 1997 بأنه فى يوم 4 من أغسطس سنــة 1996 بدائرة قسم طنطا ـ محافظة الغربية ـ أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11951 لسنة 1997 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من أغسطس سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض .