الطعن رقم 21539 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية المرفقة بالأسباب والتى قدمها الطاعن تدليلاً على عذر مرض قال إنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/5/1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12/7/1993 وأودع أسباب طعنه بذات التاريخ متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى من يوم صدوره وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .