الطعن رقم 21506 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية ـ حلوى ـ مغشوشة مع علمه بذلك قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فى حق الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المنسوبة إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها اقتصر فى بيـــان الواقعة على قوله " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد بمحضر الضبط من ارتكاب المتهم الواقعة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام أية ذلك أقوال محرر المحضر ومن عدم دفع المتهم للتهمة بدفاع مقبول ينال من سلامته ـ ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب الإدانة بما جاء بمحضر ضبط الواقعة وعدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه والمصاريف " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى وما أضاف إليه من أسباب قد خلا ـ على نحو ما سلف بيانه ـ من بيان واقعة الدعوى وتشتمل محضر الضبط الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن وكيف استدل منه على مسئوليته عن الحلوى المضبوطة وأنها غير صالحة للاستهلاك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15578 لسنة 1999 قسم أول طنطا بأنه فى يوم 7 من أكتوبر سنة 1999 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ حاز بغرض البيع شيئاً من أغذية الإنسان " حلويات " فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمواد 1 ، 2/2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 15 من يناير سنة 2000 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من مارس سنة 2000 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9315 لسنة 2000 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من يونية سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يوليه سنة 2000 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .