الطعن رقم 21490 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن أسبابه قد وردت فى عبارات عامة معماه لا تنبئ بأن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية للعقوبة ترى تعديلها على النحو الذى سيرد فى منطوق هذا الحكم " . لما كان ذلــك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يستوجب نقضه والإعادة . مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية . وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 470 لسنة 1995 جنح دشنا بوصف أنه فى يوم 26 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز دشنا ـ محافظة قنا ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...............والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها . وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات .
ومحكمة جنح دشنا قضت حضورياً فى 12 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بدفع واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 1733 لسنة 1995 قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من يوليه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة الأول من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .