الطعن رقم 21485 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " إذ كان الثابت من محضر جلسة الإشكال فى 29/8/1994 والحكم أن الطاعن قد تصالح مع المجنى عليها عن الجريمة التى دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4846 لسنة 1993 المنشأة . بوصف إنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 1993 بدائرة مركز المنشأة ـ محافظة سوهـاج ـ بدد المنقولات الزوجية المملوكة للطالبة............... والتى سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالطالبة . وطلبت عقابه بالمادة 341 عقوبات .
ومحكمة المنشأة الجزئية قضت حضورياً فى 23 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2157 لسنة 1994 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 28 من مارس سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من أغسطس سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل .
فطعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ / ...............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 19 من مايو سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .