الطعن رقم 21468 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة من مكان مسكون باستعمال مفتاح مصطنع قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أكان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وآخرين على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى تنحصر فيما أثبت بمحضر الضبط ، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافيا تطمئن إليه المحكمة وذلك مما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة ومن أقوال المتهم وشهود الواقعة ومن عدم دفع المتهم للتهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أج " . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وحده دون المحكوم عليهما الآخرين ـ على الرغم من اتصال وجه النعى بهما ـ لأنهما لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم فلم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض ولا يمتد إليهما أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسوان الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 3489 لسنة 1992 كوم أمبو بأنهم فى يوم 23 من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز كوم أمبو ـ محافظة أسوان :ـ سرق المنقولات المبينة الوصف بالتحقيقات والمملوكة ل.............. وكان ذلك باستعمال مفتاح مصطنع من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمادتين 44مكرر/1 ، 316مكرر ثالثاً من قانون العقوبـات .
ومحكمة جنح كوم أمبو قضت حضورياً فى 2 من فبراير سنة 1993 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 637 لسنة 1993 .
ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مارس سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من إبريل سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / .......................المحامى .
وبجلسة 18 من فبراير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .