⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1146 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-5-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - التظلم من امر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ مصروفات الدعوى - الرسوم القضائية - المنازعة فى امر تقدير الرسوم القضائية
⚖️ الرسوم القضائية - المنازعة حول اساس الالتزام
⚖️ الرسوم القضائية - المنازعة حول مقدار الرسم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى ريئس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دافع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضدها لرفعها بغير الطريق القانونى إذ أن التكييف الصحيح لها هو باعتبارها تظلما في أمر تقدير الرسوم مبناه المنازعة في مقدار الرسم وليس المنازعة في اساس الالتزام وهو ما يكون الفصل فيه بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم مبناه المنازعة في مقدار الرسم وليس المنازعة في اساس الالتزم وهو ما يكون الفصل فيه المعارضة في أمر التقدير أمام المحضر أو بالتقرير بذلك في قلم كتاب المحكمة وبالتالى فإن دعوى المطعون ضدها التى رفعت الأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى تكون غير مقبوله ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن منازعة المطعون ضدها تدور حول أساس الالتزام بالرسم وليس في مقداره وهو ما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب إقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبى لا يعتبر نزاعا حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.