الطعن رقم 145 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية خدمة المورث فإن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد استحدث نظام تلك المكافأة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 المعمول به اعتبارا من 1/4/1984 وفقا لنص المادة الخامسة منه، ومن ثم لا تسري أحكامه في حق المورث لانتهاء خدمته قبل سريانه على النحو المشار إليه ولا ينطبق على المورث سوى أحكام نظام الادخار المقرر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المعمول به وقت انتهاء خدمته والذي ألغي العمل به منذ نفاذ القانون رقم 47 لسنة 1984 وفقا للمادة الرابعة من القانون الأخير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالتقاعد بتاريخ 17/9/1976 ومن ثم فإن طلب أحقيتهم في تلك المكافأة يكون على غير أساس بما يتعين رفضه.