الطعن رقم 394 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه عن طلب استحقاق المورث لتعويض الدفعة الواحدة فإن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على ذلك النظام فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن. وكان النص في المادة 26 من القانون الأخير رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عن ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكثر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة". لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المورث كان قد عين في القضاء وتدرج في وظائفه حتى شغل وظيفة "رئيس محكمة ابتدائية من الفئة (أ)" وانتهت خدمته بالوفاة في 26/1/1988 وذلك قبل أن تزيد مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة، ومن ثم يكون قد تخلف في حقه شروط انتفاعه بنظام تعويض الدفعة الواحدة ويضحي طلب استحقاقه ذلك النظام على غير أساس متعينا رفضه.