الطعن رقم 263 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عن طلب الورثة إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير، فإنه لما كان معاش الأجر المتغير قد استحدث بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتبارا من 1/4/1984 وكانت عناصر هذا الأجر تختلف عن عناصر الأجر الأساسي وفقا لأحكام البند "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وكان مؤدى النص في المادة "5" فقرة ط، 18 مكرر، 19، 20 من قانون التأمين الاجتماعي أن معاش الأجر المتغير يسوى على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين عنه في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا وبحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ولما كان النص في البند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق "دستورية" بجلسة 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئة القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف - ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية، في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ...." مما مؤداه أن الوظائف القضائية التي تعادل درجة الوزير ونائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير مقصوره على نائب رئيس محكمة النقض - وتعادل رئيس محكمة استئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته - وتعادل محام عام أول - متى بلغ مرتب أيهما عند إحالته إلى المعاش الربط المالي المقرر للوزير ونائب الوزير ومقتضى ذلك أن الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا تسري عليها تلك المعاملة أيا ما بلغ مرتب من يشغلها متى كان ذلك، وكان الثابت من عريضة الطلب أن مورث الطالبين كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف عند انتهاء خدمته، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو المعاملين معاملتهم، ومن ثم فإن طلب إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير طبقا للمادة 31 السالفة يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعينا رفضه.