⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه عن طلب تسوية معاش الأجر الأساسي فإن نص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق "دستورية" بتاريخ 3/3/1990 مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير يتعين تسويته على النحو التالي:- "آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له - دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك - مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزء ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالبين عند انتهاء خدمته بالوفاة كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهي تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.