الطعن رقم 21414 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 سنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز التوقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقـوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14190 لسنة 1998 بأنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1998 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية ـ أعطى شيكاً لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 20 من أكتوبر سنة 1998 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من فبراير سنة 1999 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 11839 لسنة 1999 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من مايو سنة 1999 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 19 من مايو سنة 1999 بقبول وإلغاء وقبول وتعديل وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مايو سنة 1999 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض