⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3430 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-5-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان تقدير الايجارات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاماكن التى تخضع فى تقدير اجرتها للقواعد الموضوعية والاجرائية الواردة فى القانون 136 لسنة 1981
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرار اللجنة - بعد العمل بق 136 لسنة 1981 - بشأن الاماكن المرخص بها او التى انشئت قبل العمل بأحكامه
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - لجان تقدير الايجارات - ولايتها
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان المترتب على عدم مراعاة ميعاد اللجؤ للجان تحديد الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك تقول إن دعواها إذ أقيمت بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون طبقا للقواعد العامة ولا مجال لإعمال ما تقضى به المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 الذى قصرته على حالات الخطأ في تطبيق القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظ وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة إن الحكم الإبتدائى لم يخطأ في تطبيق القانون، وحجب نفسه عن بحث أسباب الاستنئاف الموضوعية كما لم يرد على ما جاء بتقرير الخبير الاستشارى المقدم منها والاعتراضات الواردة فيه أو إعادة المأمورية لمكتب الخبراء لبحثها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ "1"أن القواعد اإجراءات المتعلقة بطرق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون136لسنة1981يقتصر سريانها على الأماكن التى رخص في إقامتها او المنشأة بعد العمل بأحكامه في1981/7/31أما الأماكن التى لم يرخص في إقامتها أو لم تنشا بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه، وإذ كانت القةاعد الواردة بالقانون رقم49لسنة1977في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لاتزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم136لسنة1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الدعوى وإن رفعت في غضون عام سنة1982، وبعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن قد تعلق بتحديد أجرة المخزن الكائن بالدور الأرضى المرخص في إقامته بتاريخ1980/12/3ومن ثم فإن أحكام القانون رقم49لسنة1977تكون هى الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في الشق الأول من الحكم،لما كان ذلك وكان النص في المادة18من القانون49لسنة1977في شأن تأجير الأماكن على أن يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر"_" وفى المادة20منه على أن"لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة18إلا للخطأ في تطبيق القانون يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم__يكون حكمه غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن"يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها ـ الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ولم يروحها للطعن بالاستئناف في الحكم الذى تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن،مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ـ استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ـ ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بخصوص الطعن على تقدير أجرة المخزن محل النزاع يكونغير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفادة النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم136لسنة1981يدل ـ وعلى ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا على ذلك فإن الميعاد يسرى من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئى للأجرة يصير نهائيا ونافذ ولايجوز لجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء من نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد ـ أخذ بالغرض من تقريره ـ يعد ميعاد حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد ومفاد ما تقدم ان لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم136لسنة1981جهة طعن في تحديد الأجرة التى يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار، ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده ـ دون المالك ـ خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه وفى حالة عدم حصول هذا الطعن تضحى الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين واختصاص اللجان وفقا لأحكام القانون رقم136لسنة1981يختلف تماما عن اختصاصها في ظل القانون رقم49لسنة1977إذ نصت المادة13من هذا القانون على أنه"على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية__مما مفادهأن لجان تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون هى جهة تقوم أص بتقدير الأجرة وفقا للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في هذا القانون من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من المالك أو المستأجر أو الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية وهذا الاختصاص الذى نص عليه القانون رقم49لسنة1977أو الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم136لسنة1981هو من قبيل الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام والأصل أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة التى يرفعها المالك أو المستأجر طعنا على قرارات تلك اللجان وتعتبر مطروحة دائما على محكمة الموضوع التى تنظر الطعن وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في سلطة تلك اللجان والقرارات الصادرة منها فإذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم136لسنة1981ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أصبحت الأجرة التى قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير إبتداء إذ هى جهة الطعن فحسب في التقدير الذى يقدره المالك في عقد الإيجار وإذا هى تصدت وأصدرت قرارا بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصامها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلا ويحق لمن له مصلحة في التمسك بهذا البطلان"المالك في حالة تقدير الأجرة بأقل من الأجرة القانونية، والمستأجر في حالة تقدير الأجرة بأكثر من الأجرة القانونية"أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالبا بطلانه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره متجاوزة في ذلك اختصاصها الولائى لما كان ذلك وكان الواقع في هذا الشق من دعوى النزاع أن الطاعنة أجرت الشقة محل النزاع إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد إيجار مؤرخ1982/2/1بأجرة شهرية قدرها30جنيه، وخلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر المذكور وقد استعمل حقه في الطعن على هذا التقدير ومن ثم أصبح نهائيا، بل الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى أن لجنة تقدير الإيجارات التابعة للوحدة المحلية لمركز امنيا قد أخطرت الطاعنة ـ مالكه العقار ـ في1982/9/11بصورة من قرار تحديد أجرة الشق محل النزاع وفقا لأحكام القانون49لسنة1977بمبلغ460, 24ـ واللجنة وفقا لذلك هى جهة لتقدير الأجرة في حين أن الثابت من عقد استئجاره المؤرخ1982/2/1ورخصة البناء رقم61لسنة1981الصادرة في1981/8/23ومن تقرير الخبير أن البناء أقيم في ظل القانون رقم136لسنة1981ومن ثم يقع تقدير اللجنة لأجرة الشقة باطلا لتجاوزه اختصاصها الولائى كجهة طعن ويحق للمالكة أن تطعن على هذا القرار بدعواها المائلة، والاعتداد بالقيمة الإيجارية التى قدرتها في عقد الإيجار وقدرها30جنيه شهريا والتى لم يطعن عليها المستأجر"المطعون ضده الرابع"وإذ انتهى الحكم الابتدائى إلى نتيجة صحيحة بالاعتداد بهذه الأجرة وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه فلا يعيبهما التقريرات القانونية الخاطئة التى إستدار إليها، وإذ كان لا مجال لسريان أحكام المادتين18،20من القانون49لسنة1977على هذا الشق من الحكم عملا بالمادة3/5من القانون رقم136لسنة1981ـ الواجب التطبيق ـ ومن ثم يجوز الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض، وإذ رفع في الميعاد يكون قداستوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لهذا الشق من النزاع.