الطعن رقم 171 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات القضاء وأعضاء النيابة العامة.