الطعن رقم 154 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون يسري بأثر فوري على المركز القانونية اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي.
لما كان ذلك، وكان الحق في تقرير المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قد استحدث بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 32 في 11/8/1983 والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي جاءت نصوصه خلوا مما يفيد سريانه بأي أثر رجعي في شأن المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل على المراكز القانونية السابقة على نفاذه. وإذ كان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بإحالته على التقاعد في 24/5/1981 قبل سريان القانون المتقدم، ومن ثم يكون الطلب على غير أساس متعينا رفضه.