الطعن رقم 21378 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1995 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1995 ، بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا فى 24 من أكتوبر سنة 1995 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر فى القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .