الطعن رقم 7713 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1995-1-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازات العاملين بالقطاع العام
⚖️ الاجر فى مجال القطاع العام - كيفية احتساب الاجر عن أيام الراحات والأعياد والاجازات السنوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اعمل حكم المادة 137 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وقضي بالزامها باحتساب الاجر عن ايام الراحة الاسبوعية للمطعون ضدهما في حين ان احكام قوانين العاملين بالقطاع العام تقضي بان العامل يستحق الاجر المقرر للوظيفة ويعد مدفوعا عن ايام الشهر كلها بما فيها ايام الراحات الاسبوعية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 2 ، 7 من القانون رقم 137 لسنه 1981 أن العامل الشهرى يعتبر أجرة مدفوعا عن مده لا تتغير عدتها ثلاثون يوما بصرف النظر عما يتخلل هذه الفترة من راحات أسبوعية أو إجازات، يستوى فى ذلك أن يكون هذا العامل معينا أصلا فى سلك الأجر الشهرى أو نقل إليه من سلك آخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بطلبهما باحتساب أجرهما باعتبارهما نقلا من عمال يومية إلى نظام الأجر الشهرى عن أيام الراحات الأسبوعية ورتب على ذلك قضاءه لهما بالفروق المالية، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .