⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عن موضوع الطلب ، فلما كان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ....... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم ...... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر العدوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إي إجراءات جنائية ضده" وفي المادة 34 مكررا (1) المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 لوزير العدل على أن " يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية ..... مبلغ شهري إضافي مقداره..... وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا (2) على أن " ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي، ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة غير قضائية بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة أو الاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية، ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية والطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده" وفي المادة 25 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتعديلاته على أن" يؤدى الصندوق إعانة نهاية خدمة تقدر..... " وفي المادة 29 مكرر منه على أن "في الحالات المبينة من هذا القرار يؤدى للصندوق إعانة إضافية تقدر.... " وفي المادة 30 من ذات القرار على أن" إذا انتهت خدمة العضو بالاستقالة وكان قد عمل خمسا وعشرين سنة على الأقل في خدمة الهيئات القضائية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوافق على استفادته من نظام الإعانة بحيث يستحق إعانة نهاية خدمة مقدارها...... أما إذا انتهت خدمة العضو بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي أو لعدم الصلاحية فلا تستحق له إعانة نهاية الخدمة ويرد له ما أداه من اشتراكات...... وفي المادة 35 من القرار السالف على أن"مع عدم الإخلال بنظام إعانة نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القرار ينشأ نظام التكافل الاجتماعي بين أعضاء الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا يؤدى الصندوق بمقتضاه للعضو المشترك مبلغ.... وإذا انتهت خدمة المشترك بالاستقالة أو بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية فلايستحق المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة ويرد إليه ما أداه من اشتراكات" وهذه النصوص جميعها صريحة في بيان الحالات التي لا يفيد فيها العضو وأسرته من بعده من مزايا الصندوق وليس من بينها حالة وفاة العضو أثناء نظر دعوى الصلاحية، ولو أراد وزير العدل إعمالا للاختصاص المقرر له في القانون رقم 63 لسنة 1975 حرمان العضو في هذه الحالة لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نص عليه في المواد السابقة من حرمان العضو من خدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده. ولا يغير من ذلك ما أثارته الحكومة أو الصندوق في مذكرة دفاعهما من أن الوفاة أثناء نظر دعوى الصلاحية تأخذ حكم الاستقالة، ذلك أن فقد العضو الصلاحية لولاية القضاء لا يكون إلا بحكم، يؤيد هذا النظر أن القرار الوزاري السالف رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته قطع في أن عدم أحقية العضو وورثته من بعده لمبلغ إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية ومبلغ التكافل لا يكون إلا في حالة انتهاء الخدمة بحكم جنائي أو تأديبي أو لعدم الصلاحية، وهو ما لا يجزئي عنه إحالة النائب العام مورث الطالبين للمجلس المنصوص عليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية لثبوت مقارفته جريمة إصدار شيكين بدون رصيد والوساطة لدى قاض أو قرار المجلس السالف بالسير في الإجراءات لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطالبين قد توفى أثناء نظر دعوى الصلاحية وقبل صدور حكم فيهاـ وهو ما لم يمار فيه الصندوق ت فإنه يتعين إجابة الورثة لمطلبهم وما يترتب على ذلك من آثار.