⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع المبدي من الصندوق والنيابة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الثلاثي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من قررا وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار 7873 لسنة 1989 تنص على أن "تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمضي خمس سنوات" وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا لتحق بأي عمل خارج البلاد، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) في 22/3/2001، فإن مؤدى ذلك أن حق الطالب في طلب صرف المبلغ الشهري الإضافي عن الفترة المطالب بها قد نشأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بعد أن زال المانع القانوني من المطالبة، وإذ لم يتقدم بطلبه إلا في 12/2/2005 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من زوال المانع، فإن الدفع المبدي بسقوط حقه في المطالبة بالتقادم الثلاثي يكون على سند صحيح من القانون.