الطعن رقم 21373 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه . وحيث أنه لما كان ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من اليوم الذى يعلم فيه رسمياً بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه بقيام عذر قهرى لديه حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم أمام محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . وكان الطاعن لم يقرر بالاستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى 25/11/1992 إلا بتاريخ 8/12/1992 أى بعد مضى ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء وبما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يتل يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أٍساس الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .