⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21368 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30 من مارس سنة 1988 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه فى هذا الحكم أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ( قيد بجداولها برقم 19800 لسنة 59 قضائية وقررت المحكمة بجلسة 25 من يناير سنة 1994 عدم قبول الطعن تأسيساً على أن مذكرة أسباب الطعن مذيلة بتوقيع غير مقروء . وبتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1995 عاود الطاعن ا لطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى التاريخ ذاته . متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه وذلك قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992 دون أن يزعم عذراً يبرر ذلك . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .